خبير أمني:كون الدولة تصريف اعمال لايعفيها من مسؤولية توفير الامن

قال الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان اتفاقية منع الإبادة الجماعية ١٩٤٨ عرفت الابادة الجماعية بأنها استهداف طائفة او فئة بشكل يخالف القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

التميمي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، اوضح ان " اتفاقية منع الإبادة الجماعية ١٩٤٨ عرفت الابادة الجماعية بأنها استهداف طائفة او فئة بشكل يخالف القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذه الاتفاقية موقع عليها العراق"، مشيرا الى ان " الاعتداء الذي طال المتظاهرين  في بغداد والناصريه وكربلاء والنجف هو عمل ارهابي وفق القانون العراقي وتعريف الإرهاب".

وبين التميمي " كون الدولة تصريف اعمال لايعفيها من مسؤولياتها لتوفير الأمن العام من اول واجبات هذه الحكومة ومسؤليتها داخليا وخارجيا، فهي تساءل وفق المواد ٤٠٦ من قانون العقوبات القتل العمد والمادة ٤١٢ الخاصة بأحداث العاهه، وخارجيا وفق المواد ٦ و٧ من قانون المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت التميمي الى ان " هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم".

Facebook Comments

Comments are closed.