أهم قرارات القضاء بالجلسة الرابعة: مفاتحة صالح لإلغاء تعيين الكبيسي عضوا اصليا بالاتحادية

عقد مجلس القضاء الأعلى، اللاحد، الجلسة الرابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.

وتم خلاله ما يلي:‏

‏1-اقر المجلس ترقية قاضي وإعادة التشكيلات في بعض رئاسة الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من ‏رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على ‏مقتضيات المصلحة العام.

‏2-ناقش المجلس تداعيات صدور المرسوم الجمهوري رقم (4) بتأريخ 20 /1 /2020 المتضمن تعيين ‏القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية السيد محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية ‏العليا.

وقرر المجلس مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم وكذلك الاعمام على كافة المحاكم بعدم ‏التعامل مع اي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يتضمن مشاركة وتوقيع القاضي المذكور كون ‏النصاب القانوني للمحكمة أصبح بعد إحالة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد غير مكتمل إذ ان ‏المادة (3) من قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 تنص على أن عدد أعضاء المحكمة مع الرئيس (9) ‏وبإحالة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد أصبح العدد (8) وبالتالي نصاب المحكمة حالياً مختل وأي ‏قرار يصدر عنها يعد معدوماً مقدماً أما تعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي بموجب المرسوم ‏المذكور يعد باطلاً لأنه محال على التقاعد بموجب الأمر القضائي المرقم (146/ق/أ) بتأريخ 24 /6 /2018 ‏واستوفى كامل حقوقه التقاعدية حسب كتاب دائرة الشؤون المالية والإدارية رقم (611/م.د/2020) المؤرخ ‏‏26 /1 /2020 حيث تقاضى مكافأة نهاية الخدمة مبلغاً قدره (154,800,000) مائة وأربعة وخمسون ‏مليون وثمانمائة ألف دينار ويتقاضى حالياً راتب تقاعدي من دائرة الشؤون المالية والإدارية ‏‏(10,320,000) عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف دينار وحيث ان النص الوحيد الذي كان يحدد آلية ‏ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية يتمثل بالمادة (3) من القانون رقم (30) لسنة 2005 ‏الذي يعطي هذا الاختصاص لمجلس القضاء ولكون رئيس المحكمة الاتحادية ألغى هذا النص بموجب دعوى ‏هو شخصياً كلف احد المحامين بإقامتها وألغى هذا النص بدعوى غير صحيحة أصلاً في حينه فقد أصبح ‏القضاء في حالة فراغ دستوري بسبب هذا التصرف الشخصي وهذا ما نبه له مجلس القضاء الأعلى في ‏مراسلاته إلى مجلس النواب لتشريع نص بديل لهذه المادة وحسب ما ينص عليه نفس قرار إلغاء المادة (3) ‏الصادر بالدعوى رقم (38/اتحادية/2019) في 21 /5 /2019 بالنص على (إشعار مجلس النواب بتشريع ‏مادة بديلة لهذه المادة) ولكون مجلس النواب لم يشرع إلى ألان النص البديل لذا يعد باطلاً ومعدوماً أي تعيين ‏لأي عضو جديد بصفة أصلية في المحكمة وهذا الذي تضمنه المرسوم الجمهوري موضع النقاش أما ‏مشاركة القاضي المذكور في تشكيل المحكمة باعتباره عضو احتياط فأنه يعد باطلاً أيضاً لان تعيينه كقاضي ‏احتياط لم يستوفي الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم (30) لسنة 2005 التي ‏تنص على أن يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرتهم بإعمالهم اليمين أمام (مجلس الرئاسة الذي حل ‏محله رئيس الجمهورية) وبسبب تجاوز رئيس المحكمة الاتحادية الذي كان في حينه رئيس مجلس القضاء ‏الأعلى فقد اكتفى بتأدية العضو الاحتياط اليمين أمامه وأمام رئيس محكمة التمييز الاتحادية وهذه مخالفة ‏قانونية واضحة لان رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية لا يعطيان الشرعية ‏تجاوزاً على القانون إضافة إلى عدم وجود نص في القانون أو الدستور يتضمن مصطلح (تثبيت العضو) ‏حسب ما يذكره رئيس المحكمة الاتحادية تبريراً لتجاوزه الدستور والقانون بترشيح قاضي متقاعد للتعيين ‏كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية وهو بذلك يناقض نفسه بنفسه في موضوع القاضي المتقاعد سامي ‏المعموري الذي كان عضو احتياط في المحكمة الاتحادية الذي قدم طلب إلى رئيس المحكمة الاتحادية بعد ‏إحالته على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية للبقاء كعضو احتياط في المحكمة الاتحادية إلا أن رئيس ‏المحكمة رفض ذلك بسبب كونه محال على التقاعد بمجرد إكماله السن القانوني وحسب كتاب مكتب رئيس ‏المجلس العدد (425/مكتب/2014) في 8 /6 /2014.‏

Facebook Comments

Comments are closed.