القضاء يعلق على دستورية تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء

تحدث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الجمعة، عن دستورية تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء.
وقال في بيان تلقت الرأي العام / بونا نيوز/ ، نسخة منه انه "بتاريخ 9 نيسان 2020 اصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم (12) الذي (كلف) بموجبه (المرشح من الكتل النيابية) مصطفى الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء استناداً لاحكام المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مبينا ان "هذا (التكليف) متوافق مع احكام الدستور الذي رسم بموجب المادة المذكورة آنفًا الخطوات الواجب اتباعها من قبل رئيس الجمهورية في (تكليف) (المرشح) لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

واضاف "حسناً فعل رئيس الجمهورية عند حرصه على تضمين المرسوم المذكور عبارة (ترشيح الكتل النيابية ) والتي حضر ممثليها مراسم (التكليف) لتأكيد حق (الترشيح) الحصري لهم بموجب الورقة الموقعة من قبلهم وعلى ضوء ماورد فيها تم (التكليف)"، مشيرا الى ان "هذه الكتل النيابية تضم بينها الكتلة النيابية الاكثر عدداً المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (76) من الدستور بصرف النظر عن تسمية من هي (الكتلة النيابية الاكثر عدداً)لان ورقة ترشيح الكاظمي تم توقيعها من جميع الكتل النيابية الممثلة للمكون الاكثر عدداً في المجتمع العراقي والذي تنبثق منه واقعيا بعد الانتخابات (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) صاحبة الحق الحصري في (الترشيح) المنصوص عليه في المادة (76) من الدستور".
واكد انه "بذلك تم تجاوز الخطأ الدستوري حين (تكليف) (المرشح) المعتذر عدنان الزرفي بموجب المرسوم الجمهوري رقم (11) الصادر بتاريخ 16 آذار 2020 حيث استند رئيس الجمهورية في حينه الى احكام الفقرة (خامساً) من المادة (76) بدون (ترشيح) تحريري وبأسم معين من الكتلة النيابية المنصوص عليها في المادة (76) من الدستور"، لافتا ان "(تكليف) مصطفى الكاظمي يعد بموجب المرسوم الجمهوري رقم (12) الصادر بتاريخ 9 نيسان 2020 عودة الى المسار الدستوري الصحيح الواجب اتباعه في (تكليف)(المرشح) بتشكيل مجلس الوزراء بحسب احكام المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ".

Facebook Comments

Comments are closed.