المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة في قانون الانتخابات

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون انتخابات مجلس النواب.

وذكر بيان لمكتبها الاعلامي تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)  نسخة منه ان "المحكمة الاتحادية العليا قررت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 بعدم دستورية عبارة ( وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ) وعبارة (المرشح فردياً) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، وذلك لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأضاف البيان "تبقى المادة بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية)".

Facebook Comments

Comments are closed.