أصدرت محكمة صلاح الدين حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي عن جريمتي الانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي ومداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها.
وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرم الإرهابي عن جريمة انتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي وقيادة العناصر الإرهابية لمحاربة القوات الأمنية والحشد الشعبي في سامراء وفقاً لاحكام المادة الثانية/ 1 /3 /5 /7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.
وأضاف أن “حكماً ثانياً بالسجن المؤبد صدر بحقه وفقاً لاحكام المادة الثانية/1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132 /1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عن جريمة قيامه بمداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها وتفجير داره تنفيذا لغايات إرهابية في منطقة الفرحاتية”.