المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن الحق في الحضانة

قضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، بأن أحكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل تدور مع مصلحة المحضون، مبينة أن ذلك يكون وفق تقارير لجان البحث الاجتماعي واللجان الطبية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء الكافة، ونظرت طلب الحكم بعدم دستورية والغاء الفقرات (1، 2، 4، 7) من المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل المتضمنة احكام الحضانة".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت اختلافاً بين المذاهب في سن الحضانة ولمن تكون، وهذا وقد استقر رأي المحكمة الاتحادية العليا على أن مصلحة المحضون هي الاولى بالرعاية دون مصلحة المتنازعين في من تكون له الحضانة".
وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا اشارت إلى أن المذاهب كافة، وقوانين الدول العربية والاسلامية، اجمعت على ان موضوع الحضانة تحكمه مصلحة المحضون، سواء ببقائه لدى الام أو الاب، وفي حالة الوفاة حدد القانون من تعهد اليه الحضانة، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

Facebook Comments

Comments are closed.