المحكمة الاتحادية: مصلحة المحضون هي الاولى بالرعاية دون مصلحة المتنازعين

قضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، بأن احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل تدور مع مصلحة المحضون، مبينة أن ذلك يكون وفق تقارير لجان البحث الاجتماعي واللجان الطبية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك في بيان تلقت بونا نيوز" نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء الكافة، ونظرت طلب الحكم بعدم دستورية والغاء الفقرات (1، 2، 4، 7) من المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل المتضمنة احكام الحضانة”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة وجدت اختلافاً بين المذاهب في سن الحضانة ولمن تكون، وهذا وقد استقر رأي المحكمة الاتحادية العليا على أن مصلحة المحضون هي الاولى بالرعاية دون مصلحة المتنازعين في من تكون له الحضانة”.

واوضح، أن “المحكمة الاتحادية العليا اشارت إلى أن المذاهب كافة، وقوانين الدول العربية والاسلامية، اجمعت على ان موضوع الحضانة تحكمه مصلحة المحضون، سواء ببقائه لدى الام أو الاب، وفي حالة الوفاة حدد القانون من تعهد اليه الحضانة، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

Facebook Comments

Comments are closed.