المحكمة الاتحادية تنظر في طلب الحكم بعدم دستورية تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، في دعوى للحكم بعدم دستورية أمر رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت (بونا نيوز) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفتهما".

واضاف ان "المدعي ذكر أن المدعي عليه الاول رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، قد كلف المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء".

وتابع الساموك، ان "المدعي ذكر أن المادة الدستورية (18/ رابعاً)، لا تجوز لمن يحمل جنسية اجنبية ان يتبوء منصباً سيادياً، وتلزمه ان يتخلى عن جنسيته المكتسبة، وينظم ذلك بقانون، وأن المادة (9/رابعاً) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، قضت بنفس الحكم الذي اوردته المادة (18/رابعاً) من الدستور".

وبين أن "المدعي طلب من المحكمة الاتحادية العليا التثبت من تنازل المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، عن جنسيته الفرنسية المكتسبة، وبخلاف ذلك الحكم بعدم دستورية تكليفه والغاء امر المدعي الاول رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته بتكليفه بتشكيل مجلس الوزراء".

ولفت الساموك إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا دققت ما ورد في عريضة ووجدت ان موضوع التخلي عن الجنسية الاجنبية من قبل العراقي الذي بتبوء منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً قد نصت عليه المادة (18/ رابعاً) من الدستور والمادة (9/ رابعاً) من قانون الجنسية العراقية، الا ان المادة الدستورية المذكورة، قد اشترطت ان يكون التخلي عن الجنسية الاجنبية المكتسبة بقانون يصدر تطبيقاً لاحكام المادة المذكورة ( 18/ رابعاً) من الدستور، وهذا ما يقتضي حسن ودقة تطبيقها".

وأوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المادتين الدستورية والقانونية اللتان سبق ذكرهما لم تحدد ما هية (المناصب السيادية) او (الامنية الرفيعة) ولم تبيّنا كيفية ووقت التخلي عن الجنسية المكتسبة، وتركتا ذلك الى القانون الذي يصدر كما قضت بذلك احكام المادة (18/ رابعا) من الدستور، والتي لايمكن اعمال حكمها الا بصدور ذلك القانون".

ولفت الى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت ان هذا التوجه سارت عليه في حكم صدر عنها بتاريخ 19/1/2015 بالعدد (100/ اتحادية/2013) ، ونصه ((لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان تعبير(المنصب السيادي) او (الامني الرفيع) الذي تنص عليه المادة (18/رابعاً) من الدستور مناط تحديده الى التوجهات السياسية في العراق، والقائمون عليها هم من يحدد هذه المناصب ومدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة وتنظم مدلولاتها وفقا لذلك القانون ".

وتابع أن "المحكمة أوردت أن ذلك الحكم كان قد صدر بناء على طلب مجلس النواب بمناسبة ورود (مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة) من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب الى مجلس النواب".

واستطرد ان "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن طلب المدعي منها التثبت من تخلي المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، عن الجنسية الفرنسية المكتسبة أمر يخرج عن اختصاصها المحدد في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، والمادة (93) من دستور جمهورية العراق، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

Facebook Comments

Comments are closed.