القضاء يحدد عقوبات حيازة السلاح بلا إجازة

حذر القضاء من ظاهرة انتشار السلاح في البلاد بشكل عشوائي.
وأوضح بشار محمد جسام قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة أن "المادة الخامسة من قانون الأسلحة تناولت أنواع الإجازات التي تصدرها وزارة الداخلية وهي إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده او إجازة حيازة السلاح الناري او إصلاحه ووردت في المادة السادسة من القانون ذاته الشروط التي يجب توفرها في الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على إحدى تلك الإجازات".

وذكر القاضي جسام أن "إحدى مديريات وزارة الداخلية هي المختصة بإصدار إجازات السلاح بأنواعها وهي مديرية الهويات والإجازات التي ترتبط بمكتب وزير الداخلية"، لافتا إلى أن "آلية إصدار الإجازة تبدأ باستحصال موافقة الوزير حصراً وتحديد نوع الاجازة ومن ثم احالة الطلب الى المديرية المذكورة لتستكمل إجراءات إصدارها من فحص طبي وارسال السلاح الى مديرية الادلة الجنائية لفحصه وبيان صلاحيته ثم تدقيق قيد السلاح وبيان فيما اذا كان يعود لاحدى وزارات الدولة او الاجهزة الامنية ثم تدقيق المعلومات الامنية لطالب الاجازة وكذلك بيان ما اذا كان المتقدم محكوما من عدمه بعد مفاتحة مديرية الأدلة الجنائية، وبعد ذلك يتم تصوير طالب الاجازة ثم الإصدار".

وقال جسام إن "مديرية الهويات والإجازات التابعة لوزارة الداخلية نظمت نموذج استمارة الحصول على إجازة حيازة السلاح اذ يكون فيها حقل خاص بالفحص الطبي الذي يصدر من جهة مختصة وهي لفحص مقدم طلب الحصول على اجازة السلاح اذ لا يمنح المتقدم إجازة الا بعد العرض على اللجنة الطبية وجلب تأييد سلامة حالته الصحية والبدنية والعقلية او النفسية وان تتضمن الاستمارة رأي اللجنة بأنه يصلح او لا يصلح".

وعن انتشار السلاح بصورة كبيرة في المدن والقرى، يرى القاضي أن "هذه الظاهرة تهدد الامن المجتمعي لاسيما مع كثرة وجود الأسلحة واستخدامها في النزاعات العشائرية، وقد أدى ذلك الى نزوح جماعي من بعض المناطق التي شهدت ظاهرة النزاعات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

لكنه عرج على قرار اعتبار مجلس القضاء الاعلى الدكة العشائرية فعلاً إرهابياً، لافتا إلى أن "هذه الخطوة ساهمت في الحد من هذه الظاهرة التي سادت المجتمع في الآونة الاخيرة ما يساهم في انخفاض ظاهرة استخدام السلاح في النزاعات العشائرية".

Facebook Comments

Comments are closed.