أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، الخميس، عدة قرارات مهمة، وذلك بعد الاجتماع الأخير الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز/ على نسخة منه، إن الأخير “ترأس اليوم اجتماعاً للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، لمناقشة مستجدات الاحداث في البلاد، وكذلك الملفات الهامة التي تخص عمل المحافظات”.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع خرج بتسع قرارات مهمة، وهي:
اولا/ تكليف سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بالتنسيق بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية والمحافظات، لغرض الوصول الى الحلول الناجعة لفتح حسابات الموارد المحلية للمحافظات.
ثانيا/ استنادا الى المادة ( ٤٤/ ثانيا/ ٧) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( ٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل والمادة ( ٢٩) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل، تقوم وزارة المالية بصرف مستحقات المحافظات الحدودية من واردات المنافذ التابعة لها وفق الواردات المتاحة.
ثالثا/ قيام وزارة المالية بتمويل صندوق البترو دولار والزائر دولار وتحويلها إلى المحافظات المعنية.
رابعا/ تشكيل لجنة برئاسة سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة، لتقديم رؤية واضحة بشأن استكمال نقل الدوائر والوظائف.
خامسا/ تكليف سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإستثمار، لوضع آلية توفير العقارات الصالحة التابعة للبلديات لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها.
سادسا/ تلتزم الوزارات المشمولة بالمادة (٤٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل، بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٩، من خلال قيام المحافظات بتقديم كشوفات بالسيارات و المباني المراد إعادة تخصيصها.
سابعا/ قيام المحافظات بتخصيص نسبة من الموازنة التشغيلية المخصصة للقسم (١) العائد لديوان المحافظة الى دائرة الشؤون الإدارية والمالية في المحافظة لتمكينها من أداء واجباتها ومهامها.
ثامنا/ تخويل المحافظ صلاحية ترشيح ( ٣ اشخاص) يختارهم على وفق الضوابط والشروط المطلوبة لشغل مناصب مديري الدوائر المشمولة بالمادة (٤٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل، ويرسلها الى الوزير المختص والذي بدوره يختار احدهم لشغل المنصب المذكور آنفا، وخلال المدة المحددة بالقانون وهي (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اسماء المرشحين الى مكتبه وفي حالة عدم الإجابة من قبل الوزير المختص، فللمحافظ بعد المدة المقررة اختيار احد المرشحين للمنصب المذكور.
تاسعا/قيام وزارة المالية بإعادة تخصيص الأموال المجمدة والمختصة بجباية مجلس محافظة النجف الاشرف ( المنتهي عمله) الى المحافظة.