لعدم قناعة هيئة النزاهة الاتحاديَّة بقرار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة القاضي بالحكم على مديرٍ عامٍّ أخفى مصالحه الماليَّة بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها مليون دينار؛ نقضت الهيئة القرار أمام الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة بمحكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحاديَّة؛ بغية تشديده، بدورها قرَّرت الهيئة التمييزيَّة تصديق قرار الإدانة، أما العقوبة المقضيُّ بها فوجدتها خفيفةً ولا تتناسب مع الفعل المُرتكب ولا تُحقّق الردع المطلوب؛ لذا قرَّرت نقض قرارالعقوبة.
الدائرة القانونيَّة في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى أنَّه، ومن خلال سير التحقيق والمُحاكمة الوجاهيَّة، تبيَّن إقدام المُتَّهم على عدم التصريح عن امتلاكه ثلاثة عقاراتٍ (شقَّتين في لبنان وداراً في منطقة الحريَّة) مُسجَّلةً باسم أبنائه في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة المقدمة لدائرة الوقاية في الهيئة؛ وذلك خلال مُدَّة تولّيه منصب مديرٍ عامٍّ في وزارة الصناعة والمعادن.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ المحكمة، ولدى اطلاعها على إفادة المُمثل القانونيّ للهيئة والتقرير الفنيّ الصادر عن دائرة الوقاية في الهيئة وتوصياته ومحاضر ومُستندات الدعوة وإفادات المُتَّهم، قرَّرت إدانته استناداً إلى مقتضيات المادة (245) من قانون العقوبات، وتحديد العقوبة بمُقتضاها بغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها مليون دينار.
وتابعت إنَّ الهيئة، ولعدم قناعتها بالعقوبة، طالبت بنقض القرار؛ بغية تشديد العقوبة من خلال الطعن به أمام محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحاديَّة، مُبيّنةً أنَّ الأخيرة قرَّرت تصديق قرار الإدانة، أمَّا العقوبة المقضيُّ بها، فقد وجدت أنَّها خفيفةٌ، ولا تتناسب مع الفعل المُرتكب ولا تُحقّق الردع المطلوب؛ لذا قرَّرت نقض العقوبة وإعادة الإضبارة إلى محكمتها؛ لغرض تشديدها وإبلاغها الحد المناسب.