اعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ان استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف للدستور، فيما اشارت الى انه لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس.
وذكر بيان للمحكمة تلقته (بونا نيوز) انها “اصدرت قراراها في الدعوى 155 /اتحادية /2019 والمتضمن ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايمكن تجاوزها، وبالتالي لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع احكام الدستور ومبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة”، مبينة ان “استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية او هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لارادة الناخب “.
واوضح البيان، ان “المدة المحددة لعمل مجالس المحافظات واجب التقييد بها ولايمكن تجاوزها باعتبار ذلك من حق الشعب ويمارس من قبله بالانتخابات الدورية المباشرة”، موضحا ان “ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، لايعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة الى ارادة الشعب في تجديد انتخابها”.
واشار الى ان “المحافظ هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة ويلزم باتباع السياسة العامة للدولة التي يرسمها مجلس الوزراء ويخضع لاشرافه، وان مفهوم تصريف الاعمال يجب ان يفهم في اطار ضمان سير المرافق العامة وعدم تعطيلها بما يضمن تقديم الخدمات للجمهور في ظل السياسة العامة للدولة والرقابة البرلمانية والادارية التي تقتضيها اللامركزية الادارية”.
وذكر البيان ان “مجالس المحافظات تعد هيئات ادارية ومحلية يعهد اليها تنفيذ الصلاحيات المالية والادارية فقط ضمن مبدأ الامركزية الادارية ولم يخولها الدستور ممارسة الصلاحيات التشريعية، موضحا انه “بذلك يكون قانون رقم 27 لسنة 2019 قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل الذي انهى استمرارية عمل مجالس المحافظات موافق للدستور وعلى اساس ذلك قررت المحكمة رد الدعوى”.