انتقد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية خلف عبد الصمد خلف يوم السبت نقض القضاء قرارا لهيئة المساءلة والعدالة قالت إنه يُعيد فئة من حزب البعث المحظور إلى ممارسة الحياة السياسية في العراق.
ونقضت هيئة التمييز القضائية المشكلة للنظر بطعون قرارات هيئة المساءلة والعدالة القرار الذي يتضمن احد المشمولين بأحكام قانون الهيئة الأخيرة بان “قضاء هذه الهيئة قد استقر على ان العضو في حزب البعث المنحل لا يكون مشمولا بالمادة (6/ثامنا) من قانون هيئة المساءلة والعدالة إلا إذا ثبت بموجبه حكم قضائي بات اثرى على حساب المال العام “.
وأعرب عبد الصمد عن أسفه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إزاء نقض القرار وقال “لا نعلم لماذا لم تراع هيئة التمييز القضائية في قرارها النصوص الدستورية والقانونية وكذلك الاهداف والاسباب الموجبة لتشريع قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 حيث تضمن الأهداف والاسباب الموجبة على – يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا الى حزب البعث وبالدرجات الحزبية والاجهزة القمعية كافة”، مردفا بالقول إن هذا يعني شمول جميع البعثيين بالمساءلة القانونية وشمولهم بالقانون وليس فقط من صدر بحقهم قرار بات اثرى على حساب المال العام
وأبدى استغرابه “من صدور مثل هكذا قرارات تحاول ان تعيد فئة الى الحياة السياسية او المجالات الاخرى قد شاركت هذه الفئة الظالمة باضطهاد الشعب العراقي وقامت بجرائم يندى لها جبين الانسانية “.
وتابع بالقول: مع احترامنا للقضاء و لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل بقرارات السلطة القضائية لكن واجبنا الدستوري والقانوني والانساني والشرعي يحتم علينا بالوقوف ضد اي قرارات تحاول اعادة البعثيين الى السلطة باي مسمى فضلا على سعي اللجنة الحفاظ على التشريعات القانونية من خلال تنفيذها وتطبيقها والتي اكد عليها الدستور”.
وتنص المادة (7) من الدستور العراقي على أنه: يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
وأضاف عبد الصمد أن المادة السابعة من الدستور “دليل دستوري على ان جميع البعثيين بمختلف درجاتهم الحزبية تحت المساءلة القانونية ولا يمكن اصدار قرارات بانتقائية من خلال اختيار بعض النصوص والتغاضي عن غيرها لأن المبادىء القانونية القاضية بإن لايجوز تجزئة الفقرة القانونية (القانون لايتجزأ )”.
ودعا رئيس اللجنة البرلمانية الهيئة القضائية إلى ان تعيد النظر بقرارها والتركيز بقراراتها اللاحقة التي تصدرها مع مراعاة للنصوص الدستورية والقانونية وقوانين العدالة الانتقالية وخاصة قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.