أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤقت لمدة ثماني سنوات بجريمة التلاعب والتزوير في إضبارة عقار في الموصل.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بونا نيوز) أن “المحكمة نظرت قضية لمجرم مدان يعمل موظفاً بمديرية التسجيل العقاري في نينوى الأيسر استغل وظيفته وأقدم على إدراج معلومات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة بتسجيل العقار المرقم 5 / 2 م 52 قوجاق لشخص مقابل إعطائه قطعة أرض سكنية”، لافتاً إلى أن “العقار المذكور أعلاه مسجل باسم مديرية بلدية الموصل”.
وأضاف أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983”.
وأشار إلى أن “مجلس القضاء الأعلى شكل لجنة من ثلاثة قضاة للتحقيق في التلاعب والتزوير في سجلات التسجيل العقاري، فيما أصدرت أحكاماً بحق ثلاثة عشر مداناً على خلفية تشكيل هذه اللجنة”.