اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، قرارا حول الية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب.
وقال إعلام المحكمة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، ان “المحكمة الاتحادية الزمت بموجب قرارها المرقم 91/ اتحادية / 2021 في 24/8/2021 مجلس النواب العراقي باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية اعضائه وفقاً لنص المادة (52) من الدستور”.
وبينت المحكمة وفقا للبيان، أن ” عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة العضوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال الفصل التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض “، موضحة ان “لمقدم الاعتراض الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو من تاريخ اعتبار عدم البت رفضاً وأن تلك المدد حتمية يترتب عليها سقوط الحق في الطعن”.
وأشارت إلى أن ” اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية احد اعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (52) او صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه باي من الحقوق والامتيازات المقرة لاعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي او من تاريخ صدور قرار المحكمة لاتحادية العليا “.