محكمة النزاهة تصدر مذكرة استقدام لمحافظ ذي قار السابق احمد الخفاجي

 أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في الناصرية، يوم الأربعاء، مذكرة استقدام بحق محافظ ذي قار السابق احمد غني الخفاجي.

وقال مصدر أمني ، إن المذكرة صدرت بحق الخفاجي، وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وبحسب مصدر مطلع ، فإن الخفاجي يشغل حالياً مهاماً استشارية لرئيس الوزراء لشؤون الصحة.

وتنص المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969:

(يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة أحد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة).

وتعتبر هذه الجريمة وفقا لتوصيف قانون العقوبات من جرائم الجنح التي حددتها المادة (26) من القانون بقولها: (الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:

1 – الحبس الشديد او البسيط أكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.

2 – الغرامة.

مقالات ذات صلة