غرامة مالية وحبس 6 اشهر العقوبة القانونية للاجهار بالافطار في شهر رمضان

بين الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، العقوبة القانونية للاجهار بالافطار في شهر رمضان المبارك في حالة مخالفة الأوامر والتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية.
وقال التميمي في تصريح صحفي، ان “المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات العراقي تعاقب بالحبس ٦ أشهر أو بالغرامة في حالة مخالفة الأوامر والتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية حيث تتراوح الغرامة من ٢٠٠ الف دينار إلى مليون دينار”.

واضاف،” يطبق هذا القانون على كل من هو موجود على الأرض العراقية سواء كان مسلم أو غير مسلم أو اجنبي وهو الاختصاص المكاني والقانون الواجب التطبيق، ويسري على المطاعم أو عربات البيع السفري الا ما استثني منهم بالموافقات الرسمية”.

واتم حديثه بالقول “رغم إطلاق سراح من يجهر بالافطار بكفالة الا ان التهمة لاتسقط ويحال الملف إلى محكمة الجنح لاحقا”.

مقالات ذات صلة