المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية مفوضية الانتخابات في كردستان

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، ان التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور، فيما اشارت الى انالانتخابات يجب أن تكون ساحة للتنافس بين الأفكار والمبادئ الوطنية.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان  ان “المحكمة الاتحادية ترى ان حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولةبموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطيةويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهوريةالعراق لعام 2005  وان من اهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعم التدخل بشأنها منقبل سلطات الدولة او الكتل السياسية وان جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتهاواستقلالها .
وبحسب البيان، أكدت المحكمة ان “عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستوريةويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه وان الانتخابات يجب ان تكون ساحة للتنافس بين الافكار والمبادئ الوطنية التيتمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافةالطرق لغرض الوصول الى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية”.
واشارت الى ان “عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان بموجب المادة(الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف احكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسهاباستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الامر الذي يقتضي بعدم دستوريتها”.

مقالات ذات صلة