أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس نوَّاب سابقٍ؛ على خلفيَّة طلب مبالغ ماليَّةٍ لنفسه دون وجه حقٍّ
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ “محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرَّرت استقدام عضو مجلس نوَّاب سابقٍ؛عن موضوع طلب مبالغ ماليَّةٍ مقابل إحالة مناقصةٍ من وزارة البيئة لرفع الألغام في الحدود العراقيَّة بمحافظة البصرة”.
وأوضحت الدائرة أنَّ” محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
وتنصُّ الفقرة (ثانياً/ 1) من القرار على إيقاع عقوبة “السجن مُدَّة لا تقلُّ عن خمس سنواتٍ، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامةٍ لا تقلُّ عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة، أو وعدا بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة”.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة دعت غير مرَّةٍ المُواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال؛ للإبلاغ عن حالات الابتزاز والمساومة وطلب الرشى التي قد يتعرَّضون؛ بغية ضبط المُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود.