النزاهة تؤشر ضعفاً بإجراءات سلطة الطيران وتكشف خللاً بمنظومة الإنذار

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى الإسراع بتشريع التعديل الخاصِّ بقانون الطيران المدنيِّ بعد إعادة صياغته، بما يضمن تنفيذ مهام سلطة الطيران المدني وفق متطلبات مُنظَّمات الطيران الدوليَّة، وإنهاء التداخل الحاصل بين سلطة الطيران ووزارة النقل.

وأوصت دائرة الوقاية في الهيئة، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها الميدانيُّ إلى سلطة الطيران المدني؛ للاطلاع عن كثبٍ على واقع حال عمل سلطة الطيران المدنيِّ العراقيِّ، أوصت باتباع  التخطيط الناجح والبناء السليم لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات عبر معالجة المشاريع المُتوقِّفة والمُتلكئة، وفصل مطارات “مُزوّدي الخدمة” عن سلطة الطيران؛ امتثالاً لمُتطلّبات المُنظَّمة الدوليَّة للطيران المدنيّ، فضلاً عن الاستعانة بالخبرات الدوليَّة لتطوير أساليب العمل وتعديل التشريعات والقوانين وإجراءات العمل.

وفي التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والنقل والمواصلات في مجلس النوَّاب وسلطة الطيران المدني، أكَّدت الدائرة عدم التهاون بإلزام شركات الطيران بتسديد ما بذمَّتها من ضريبة المسافرين والخدمات الأخرى إلى المطارات العراقيَّة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُتخلّفين عن التسديد مع تجنُّب أسلوب تقسيط تلك المبالغ وتعظيم الموارد في المطارات، مع الإشارة إلى الديون المُترتِّبة على شركتي الخطوط الجويَّة العراقيَّة وفلاي بغداد عن تلك الرسوم قرابة 71 مليار دينار مليار دينارٍ، إضافة إلى إلزام جميع مُزوِّدي وقود الطائرات التي تجهز من وزارة النفط بسعرٍ مُوحَّدٍ وفق النشرة العالميَّة، على أن لا تزيد الأرباح عن (10%)، مع إعادة النظر في نظام ثمن الإيجارات في المطارات وتخفيض أسعارها، بما يُؤدّي إلى تحقيق المنفعة المُشتركة لسلطة الطيران والمستأجر والمسافر.
وشدَّد التقرير على ضرورة مراعاة الجهات الرقابيَّة والتنفيذيَّة والتشريعيَّة لخصوصيَّة سلطة الطيران المدني عند التعامل معها، والأخذ بنظر الاعتبار ارتباطها بالمُنظَّمات الدوليَّة وخضوعها لشروط وضوابط تلك المُنظَّمات، مع الالتفات إلى تنظيم أوقات الطيران وتوزيعها على مدار (24) ساعةً؛ تلافياً لحصول زخمٍ في أوقاتٍ مُعيّنةٍ، وزيادة قدرة التشغيل للنواقل الوطنيَّة وتحفيزها للعمل بنشاط الشحن الجويّ.

واقترح تكثيف الجهود لإكمال ملف ترخيص معهد الطيران المدنيّ،  وتخويل المُدرّبين وفقاً للمُتطلبات الدوليَّة، وتفعيل دوره في مجال إقامة الدورات التخصُّصيَّة المُهمَّة وتحويله إلى أكاديميَّة بعد حسم موضوع عائديَّة الأرض المُشيَّد عليها، مُشدِّداً على أهميَّة فتح منفذٍ تابعٍ للجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة في مطار بغداد؛ لتسهيل عمليَّة فحص البضائع الداخلة، وتنصيب أجهزة رصد الملوثات البيئيَّة ومعالجة الانبعاثات  التي تخرج من الطائرات، وقياس نسبة تلوث البيئة، وتوفير الأجهزة الطاردة للطيور في المطار.

ورصد التقرير تلكؤ عددٍ من الشركات المُتعاقدة مع سلطة الطيران في تنفيذ المشاريع في مطار بغداد، مثل عقد تجهيز وتركيب وتشغيل منظومة الإنذار المبكر، والتحرّي عن الحريق المحال إلى شركةٍ فرنسيَّةٍ والمُتوقِّف منذ (1/7/2016) والبالغة كلفته (19,983,922) مليون دولار، وعقد تأهيل مباني المحال إلى شركةٍ مصريَّـةٍ كمقاولٍ ثانويٍّ بمبلغ (16,800,000,000) مليار دينار الذي تمَّت تصفيته رضائياً.

ولاحظ عدم وجود عقدٍ تجاريٍّ بين الشركة الوطنيَّـة للطيران وشركةٍ كويتيَّةٍ لتأجير ” كاونترات” في مبنيي سامراء وبابل في مطار بغداد، ووجود تعارضٍ بين المادة (4) من العقد التي نصَّت على أنَّ إجمالي مُدَّة العقد تصل إلى (9) سنواتٍ، فيما ذكرت المادة (5) أنَّ مُدَّة التعاقد تصل إلى (15) سنةً، إضافة إلى الكاونترات  في جميع صالات المطار مُحدَّدة بنظام الأجور في المطارات ويكون المبلغ الإجمالي في المبنيين المذكورين سنوياً (385,000) ألف دولار، في حين استندت المادة (4) من العقد إلى محضر التثمين الذي حدَّد مبلغ الإيجار بـ (77,000) ألف دولارٍ فقط.

وأضاف التقرير إنَّه تمَّ تسليم جميع الكاونترات للشركة الكويتيَّة بشكلٍ حصريٍّ لتقديم خدمة ترحيل المسافرين، وفي هذا مُخالفة صريحة للمواد (1و2و3و4) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار، مُنوِّهاً بعدم وجود نصٍّ في العقد يتضمَّن تأليف لجنةٍ ماليَّةٍ وفنيَّةٍ لمُتابعة تنفيذ بنود العقد واستيفاء الإيرادات، وعدم وجود قائمة تسعير الخدمات المُقدَّمة؛ ممَّا يُؤدّي إلى التلاعب بالأسعار، ونصَّ العقد على أنه في حالة نشوء خلافٍ بين الطرفين يتمُّ اللجوء إلى التحكيم في بيروت وإلزام سلطة الطيران بقرار التحكيم الذي يكون نهائياً وملزماً وغير قابلٍ للاستئناف.

وتابع إنَّه تمَّ تشخيص وجود مُخالفاتٍ مشابهةٍ في عددٍ من العقود المُوقَّعة مع شركات الاستثمار، حيث لا يخضع مشروع التاكسي إلى ضوابط التأجير والاستثمار، ولم يتضمَّن عقده تأليف لجنةٍ ماليَّةٍ لاحتساب نسبة الإيرادات السنويَّـة لمصلحة سلطة الطيران، وعدم وجود إجازةٍ وترخيصٍ من وزارة النقل لعمل التاكسي، ووضع شعار شركةٍ أخرى على عجلات الشركة المُتعاقدة دون مُوافقة السلطة، مُشيراً إلى أنَّ عقد تأجير مساحةٍ لإنشاء قرية الشحن الجويّ ” الهنكر” في مطار بغداد نصَّ على التزام الطرف الثاني بتقديم نسبة (15%) من المبلغ الكلي للسنة الأولى قبل توقيع العقد في مُخالفةٍ لنظام الأجور الذي تضمَّن استيفاء (15%) من بدل الإيجار عن كامل مُدَّة الإيجار، وليس سنة واحدة فقط.

مقالات ذات صلة