قضت محكمة التمييز الاتحادية، بنقض كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات الرصافة، بحق عدد من المتهمين بجريمة إطلاق عيارات نارية، وذلك بناءً على طعن قدم أمام المحكمة وعدم شمولهم بقانون العفو العام.
وذكرت وثيقة رسمية ، أن المحكمة وجدت أن محكمة الجنايات خالفت تطبيق أحكام القانون بشكل صحيح، ما استوجب نقض قراراتها وإعادة المحاكمة وفق الأصول القانونية.
يشار إلى أن الطعن تضمن مرافعة تخص أحكام المواد (47 و 48 و 49) من قانون العقوبات، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بإطلاق النار والتجمهر.
هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق منذ شباط الماضي، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد في ذاك الوقت.
