من الالف للياء.. خبير قانوني يحدد المدد الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث وما يترتب عليها

حدد الخبير القانوني عدنان الشريفي، الخميس، المدد الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث وما يترتب عليها.
وقال الشريفي، انه" بعد ان تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات واستنادا لأحكام المادة 54 من الدستور يدعو رئيسالجمهورية مجلس النواب المنتخب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذه المصادقة ، وتعقد الجلسة الاولى برئاسةأكبر الاعضاء سنا، وسيتم في هذه الجلسة الاولى اداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه الاول والثاني استناد لأحكام المادة55 من الدستور ، ولكون مجلس النواب المنحل انهى دورته بحل نفسه في 7/10/2021 لذلك تنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانتهاءدورة مجلس النواب استنادا لأحكام المادة 72/ب من الدستور لكنه يستمر بإداء مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديدواجتماعه وانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تأريخ اول انعقاد للمجلس".
واضاف، انه"بعد اداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية امام مجلس النواب، واستنادا لأحكام المادة 76/اولا من الدستور يكلفمرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تأريخ انتخاب رئيس الجمهورية ، ويتولى رئيس مجلسالوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تأريخ التكليف، وهذه المدة هي ليست مدة التصويت على الحكومة بلمدة معطاة للمكلف بتقديم اسماء اعضاء وزراته خلالها الى مجلس النواب، اما جلسة منح الثقة يمكن ان تكون بعد الثلاثون يوما".
واشار الى، انه"اذا اخفق رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسمية اعضاء حكومته خلال هذه الفترة او سماها لكنها لم تمنح الثقة من قبلالبرلمان ، فهنا واستنادا لأحكام المادة 76/ثالثا من الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشريوما تبدأ من تأريخ اعتذار الرئيس المكلف او انتهاء مدة الثلاثون يوما دون تقديم اعضاء وزارته او عدم منح البرلمان الثقة لها، واذا فشلالمكلف الثاني فيكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لتشكيل مجلس الوزراء".
وتابع، ان"ما يهم قوله انه في حال في فشل مرشح الكتلة الأكثر عددا من نيل ثقة البرلمان سواء كان كان المرشح الأول او الذي يرشح بعدهفان هذا الفشل لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية تكليف شخص آخر حسب قناعته واختياره هو ، بل يبقى الحق للكتلة الأكثر عددا بتقديممرشحين آخرين وذلك لسببين الاول ان الدستور نص في المادة 76/اولا ان (رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل مجلسالوزراء)، والثاني ان المادة نفسها في الفقرة ثالثا منها قالت (عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة يكلف رئيسالجمهورية مرشحا آخر)، وهذا النص يشير بوضوح ان هناك من يرشح المكلف لرئيس الجمهورية وكلمة مرشحا آخر تعني ان نفس من قامبترشيح الأول يقوم بترشيح الذي يليه، فلا يوجد نص دستوري يخول رئيس الجمهورية بتكليف مرشح من اختياره ، كما لا يوجد نص يعطيهالحق بان يكلف مرشحا من كتلة غير الكتلة الأكثر عددا".

Facebook Comments

Comments are closed.