النزاهة: احكام بالسجن لمحافظ بابل ومدير المصرف العراقي للتجارة الأسبقين

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين، فيما اشارت الى أنَّ الأحكام شملت محافظاً ومديراً عاماً، إضافةً إلى مُديرين في عددٍ من الدوائر.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، إن "محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن على محافظ بابل الأسبق؛ لقيامه بابتزاز مُشتكين ومُساومتهم؛ لغرض صرف مُستحقاتهم الماليَّة المُترتِّبة على تنفيذ مشروع تجهيز وتنصيب جهازي رنين ومفراس حلزوني في مُستشفى مرجان عام 2018".

وأضافت ان "المحكمة أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على المُدان وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، مع إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه"، مبينة ان "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة سابقاً، عن موضوع المُغالاة في سعر شراء أحد العقارات في مُحافظة البصرة".

واشارت الهيئة الى انه "في سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بسجن مدير القسم القانونيِّ في سلطة الطيران المدني؛ عن تهمة تسلُّم مبلغٍ من المال من مُدير إحدى الشركات؛ لقاء أداء عملٍ من أعمال وظيفته، وتسهيل إجراءات العقود الخاصَّة بالمشتكي، حيث أنَّ المحكمة قرَّرت سجن المُدان سبع سنواتٍ؛ استناداً للقرار160 لسنة 1983 ،مع فرض غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار بحقِّهِ".

وتابعت ان "حكماً حضورياً بسجن مدير معمل الذرة الصفراء الواقع في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين؛ لاستيلائه على مبلغ 57,687,000 مليون دينار، عن قيمة 187,5 طناً من مادة الذرة الصفراء، مُنوِّهةً بأنَّ محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة الثانية أصدرت قرارها بسجن مُدير المعمل حضورياً لمُدَّة ست سنواتٍ وفق أحكام المادة 318 من قانون العقوبات بدلالة أحكام مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

Facebook Comments

Comments are closed.