تنشر وكالة الرأي العام / بونا نيوز/نص المادة القانونية الخاصة بالتصويت على استقالة رئيس مجلس النواب.
والمادة 12 من قانون مجلس النواب رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧، فإنها تنص على:
أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون.
ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
أهم الاخبار
- العالمالسعودية تدشن التاكسي الطائر بـموسم حج هذا العام
- العالممنظمة حقوقية: الدعم السريع قتلت وهجرت مئات الآلاف في غرب دارفور
- أهم الأخبارانصار الله يعلنون استهداف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن
- العالم"انصار الله" تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن
- أهم الأخباربايدن: إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر بعد وقنابلنا لها قتلت مدنيين
- العالمسيئول: لا نزود أوكرانيا بالأسلحة
- أهم الأخبارقطر تدعو لتحرك دولي لمنع وقوع إبادة جماعية في رفح
- أهم الأخبارمسؤول امريكي يكشف تفاصيل تعليق "شحنة الأسلحة" إلى اسرائيل
- العالمالإمارات.. وفاة طفل بعد نسيانه داخل سيارة لنقل التلاميذ
- العالمالبيت الأبيض يعبر عن قلقه من "محاولة اغتيال" زيلينسكي