المحكمة الاتحادية تصدر أحكامها في 58 دعوى خلال آب الماضي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكاما في 58 دعوى خلال آب الماضي، أبرزها ما يتعلق بقانون الانتخابات، مضمنة في أحكام الدعوى جملةً من المبادئ الدستورية التي يجب على مجلس النواب العراقي مراعاتها مستقبلاً.
وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، بحسب صحيفة مجلس القضاء الأعلى، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت عدداً من الدعاوى والطلبات الدستورية المعروضة أمامها وأصدرت قرارات وأحكاما دستورية في (58) دعوى نظرتها خلال شهر آب الماضي، أبرزها في ما يخص قانون الانتخابات، إذ حكمت بعدم دستورية بعض مواده".
وأضاف القاضي أن من بين هذه الأحكام "حكمها الصادر بتاريخ 28 / 8 / 2023 في الدعوى المرقمة ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 )، الذي قضت بموجب الفقرة (اولاً) منه: الحكم بعدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) والبند ( ثالثاً ) من المادة (6) والفقرة (ج) من البند ( اولاً ) من المادة (9) وعبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (أولاً ) من المادة (9) والفقرة (ه) من البند ( اولاً ) من المادة (9) والمادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، اما الفقرة ( الثانية ) منه فتضمنت:- التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023،وردت المحكمة دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية المواد من القانون رقم (4) لسنة 2023، بموجب الفقرة ثالثاً منه، وفقاً لما تضمنه من أسباب وحيثيات استندت إليها المحكمة عند إصدارها للحكم آنف الذكر، قائمة في أساسها على احترام أحكام الدستور ومنع انتهاكها.
وتابع القاضي نوري، أن "الحكم تضمن جملةً من المبادئ الدستورية المهمة التي يجب على مجلس النواب مراعاتها مستقبلاً عند إجراء أي تعديل على القانون محل الطعن أو عند تشريع قانون جديد يتعلق بالانتخابات، بوصف قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً إلى أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وأجمل قاضي المحكمة الاتحادية هذه المبادئ الدستورية، بما يلي:

1- ان نظام الحكم جمهوري نيابي ديمقراطي يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وإن السلطات الاتحادية فيه محددة بموجب المادة (47) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات).

2- إن لمبدأ الفصل بين السلطات أهمية كبيرة في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة وخضوع الدولة للقانون.
3- إن رسم السياسة العامة للدولة من مسؤوليات مجلس الوزراء وذلك من خلال وضع الخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استناداً لاحكام المادة (80/أولاً) من الدستور، ويتولى مجلس الوزراء إصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين استناداً لاحكام المادة (80/ثالثاً) من الدستور، في حين إن تشريع القوانين من اختصاصات مجلس النواب بموجب المادة (61) من الدستور.

4- إن مجلس النواب النواة الأولى لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يقتضي ان تتوافر في المرشح الشروط كافة التي تؤهله للقيام بواجباته ومسؤولياته بالشكل الذي لا يتعارض مع أحكام الدستور.
5-ان الدوائر الانتخابية تمثل الإطار المكاني للناخبين والمرشحين في ممارسة حقوقهم السياسية، فهي بالنسبة للناخبين تمثل الاطار المكاني لممارسة حقهم بالانتخاب وبالنسبة للمرشحين تمثل الإطار المكاني لترويج حملاتهم وبرامجهم الانتخابية.
6-ان غاية نظام الحكم في العراق الجمهوري النيابي البرلماني وهدفه الرئيسي هو الحفاظ على وحدة العراق وخصوصية المكونات القومية والدينية فيه، ذلك إن العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، لذا وجب الحفاظ على الحقوق والحريات للجميع بما يضمن تحقق الولاء للوطن استنادا لما نص عليه الدستور في المواد ( 14 و 109 ) منه، كالحق في المساواة لجميع المواطنين بدون استثناء أو تمييز رجالاً ونساءً، وحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيه حق التصويت والانتخاب والترشيح وإلزام السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته ونظامه الديمقراطي.

7- إن من مستلزمات بناء الديمقراطية وفقاً للدستور في دولة القانون والمؤسسات بشكلها الصحيح هو إجراء انتخابات، حرة و نزيهة، إذ أصبحت الانتخابات بتلك الصفات، السمة البارزة للأنظمة الديمقراطية الحقيقية، بعدِها الأداة السليمة لتداول السلطة، ولذا فإن حظوة العملية الانتخابية وحصولها، على ثقة المواطن، من شأنها الارتقاء بها الى أعلى مستوى من مستويات الديمقراطية، بما يضمن وجود دولة المؤسسات ويثبت دعائم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات.
8- حدد المشرع الدستوري في العراق، بموجب المادة (107) من الدستور، جهة مختصة تتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية تكمن تسميتها (بمجلس الخدمة العامة الاتحادية )، وإن خلق تفاضل وتمييز بين المواطنين في تولي الوظيفة العامة لأسباب خارجة عن نطاق الكفاءة والجدارة من شأنه ان يؤدي الى تغييب الكفاءات وهدر لمبدأ تكافؤ الفرص وانتشار لمظاهر الفساد الاداري والمالي، ويُعد ذلك سببا رئيسا لانحدار الجهاز الإداري والإضرار بالمصلحة العامة .
9- يُعد دستور جمهورية العراق لعام 2005، الضامن لحق المشاركة والترشيح والتصويت والانتخاب لجميع المواطنين في الانتخابات العامة والمحلية في ضوء مبدأ دورية الانتخابات، ولاسيما إن المادة (20) منه اشارت بصريح العبارة "للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح" وإن ذلك يتماثل مع ما اخذت به اغلب دساتير دول العالم التي تضمنت مواد من شأنها ان تتعامل مع الانتخابات على انها حق للفرد في التصويت والترشح في الانتخابات، بما ينسجم مع طبيعة الديمقراطية التي يعتنقها نظام الحكم ، القائمة على اساس اشتراك اكبر عدد ممكن من افراد الشعب فيها، بغية إضفاء الشرعية والنزاهة للانتخابات .
10- ان القضاء الدستوري في العراق ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا، له دور كبير وفعّال في حماية حق جميع المواطنين العراقيين المقرر بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المشاركة بالانتخابات العامة والمحلية والترشيح والتصويت والانتخاب في ضوء مبدأ دورية الانتخابات، والعمل على تشييد أسس الدولة الديمقراطية والمؤسساتية من خلال بسط رقابتها الدستورية على ما يصدر من قوانين تقوم بتشريعها السلطة التشريعية”.

Facebook Comments

Comments are closed.