أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وقال التميمي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، إن “هذا القرار يجعل قانون النفط والغاز في الإقليم ملغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد 110 و111 و112 و115 و130من الدستور، حيث انه أوجب على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة الـ 17% المخصصة للإقليم”.
وأضاف ان “المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة 111 من الدستور بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور”، مبيناً أن “مفهوم الحقول الحالية الوارد في المادة 112 فهو يعني أنها الحقول المنتجة والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الكثر قبولا وليس فقط المنتجة كما يرى اقليم كردستان”.
وأوضح التميمي أن “العراق بلد فيدرالي وليس كونفدرالي ولشركة سومو الاختصاص الحصري في تصدير النفط، فقرار المحكمة الاتحادية هو ملزم وبات ولا يمكن مثل ما يقول البعض الذهاب للمحاكم الدولية فهذا القرار يتعلق بسيادة الدولة حصريا”، لافتاً إلى أن “نتائج العقود المبرمة فإن الشركات العالمية تعود على اقليم كردستان العراق في التعويض عن الضرر وليس على الحكومة المركزية”.