رئيس المحكمة الاتحادية يحذر من استمرار الفساد في العراق

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود ، إلزام رئيس الجمهورية بالمصادقة على قانون تنظيم عمل المستشارين، وفيما حذر من استمرار الفساد في العراق، شدد على استقلالية مفوضية الانتخابات وإجراء التعديلات.

وقال القاضي عبود في تصريح للوكالة الرسمية ، أن “المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من ضمنها النظر في القضايا التي تتعلق بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وايضا الطعن بصحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية”.

 ديباجة الدستور

وأضاف، أن “ديباجة الدستور العراقي تضمنت أن العراق بعد أن مرَّ بمراحل صعبة وحرجة تمثلت بالتكفير والإرهاب إلا إن ذلك لم يثني العراق من أن يمضي قدماً لبناء دولة القانون، ولم توقف الطائفية والإرهاب والعنصرية من أن يسير الشعب العراقي بتعزيز الوحدة الوطنية وانتهاج سبيل التداول السلمي للسلطة وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص لجميع العراقيين”، مؤكدا أن “الالتزام بهذا الدستور يحفظ العراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة، وهذا ما ورد في ديباجة الدستور والتي تعتبر جزءا من الدستور”.

واوضح، ان “المادة (1) من الدستور نصت على ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق اي ان الغاية من هذا الدستور هو بناء نظام ديمقراطي برلماني والغاية الرئيسة منه الحفاظ على وحدة العراق من شماله الى جنوبه”، لافتا الى ان “المادة 109 من الدستور نصت على أن تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي اي ان بموجب الدستور، فأن مهمة جميع السلطات الاتحادية الحفاظ على وحدة العراق ولا يجوز لاي سلطة اتحادية ان تنتهج اي سبيل يؤدي الى عدم تحقق هذه الوحدة”.

وتابع، ان “المادة 129 من الدستور نصت على ان تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وهذا مهم جدا، ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص في القانون على خلاف ذلك، وبالتالي نشر القانون وجوبا لكي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”، منوها بأن “الدستور حدد اختصاصات رئاسة رئيس الجمهورية بالتالي عندما يُحدد اختصاصات لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب او لرئيس الوزراء فان هذه الاختصاصات لا يجوز أن تهمل ولا يجوز ايضا أن تستخدم لغير الغرض التي شرعت من أجله بموجب الدستور وإنما يجب أن تطبق وفق ما يحقق للعراق مصلحته شعباً وارضاً وسيادة”.

مقالات ذات صلة