مجلس الوزراء يفرض رسم كمركي إضافي بنسبة 200% على (المشروبات الكحولية)

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات فرض بعدد منها رسوماً كمركية إضافية على السجائر والمشروباتالكحولية وأخرى لمساعدة العراقيين المتواجدين في تركيا وسوريا إثر الزلزال الأخير.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء  إن “المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ففي إطار جهود الحكومةالرامية إلى حماية المنتج المحلّي، فقد أقر مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن ودائرة التطوير والتنظيمالصناعي، استناداً إلى قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010 المعدّل) بحسب الآتي:
1-   
فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج (أصباغ الايبوكسيات والأصباغ الحديثة)، المستورد إلى العراق منالدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

2-    فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج (شامبو غسيل الملابس الملونة والسوداء والداكنة)، المستورد إلى العراقمن الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

3-    فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج (معطر أرضيات وملابس ومنعّم ومطرٍّ للمنسوجات بنوعيه/ السائلوالجل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، بشكل معجون (جل) وبشكل محاليل(سائل)، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبةالسوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

4-    فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج (جل أرضيات منظف عام ومعجون تنظيف الأواني والصحون المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركيةالإضافية.

5-     تمديد مقدار الرسم الكمركي الإضافي بنسبة (100%) الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (280 لسنة 2016) من وحدة قياسمنتج (السكائر) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيقالرسوم الكمركية الإضافية.

6-    فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (100%) من وحدة قياس منتج (كارتون معرّج أو سادة على شكل علب أو طبق أو فواصل مطبوعةأو غير مطبوعة) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيقالرسوم الكمركية الإضافية.

7-    فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (200%) من وحدة قياس منتج (المشروبات الكحولية)،  المستورد إلى العراق من الدول والمناشئكافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

8-    فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (20 %) من وحدة قياس (منتج الأنابيب البلاستيكية وملحقاتها  PPR&PPRC)  المستوردة إلىالعراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

9-    قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتجات المذكورة آنفاً، وأيضا قيامها بإشعار وزارةالصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيردات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً وقيمة الرسومالكمركية الإضافية التي تتم جبايتها على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

10-قيام وزارة الصناعة والمعادن بمراعاة ما يأتي:

أ. مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.
ب. بيان مدى قدرة الشركات الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الأسعار.
ج. تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

11-    تتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.

12-ينفذ هذا القرار بعد ( 120) يوماً من تاريخ إصداره.

وفي السياق ذاته وفقاً للبيان، أقر مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)؛استنادًا إلى أحكام المادة (14) من قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل بحسب الآتي:

1.تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (323 لسنة 2018) المتضمن فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (15%) من قيمة وحدة قياس منتج(الأنابيب المعدنية المغلونة وغير المغلونة)، المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحليةخلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2.   
تولي وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك تطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً وأيضاً قيامها بإشعار وزارة الصناعةوالمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج آنفاً وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التيتتم جبايتها على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.   
مراعاة وزارة الصناعة والمعادن الآتي:
أ. مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة .
ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الأسعار .
جـ. تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني .

4.    تتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.

5.    ينفذ هذا القرار بعد (120) يوماً من تأريخ إصداره.

وتابع البيان إلى أنه “وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في مساعدة المواطنين العراقيين المتواجدين في تركيا وسوريا، الراغبينبالعودة إلى بلدهم، فقد أقرّ مجلس الوزراء قيام وزارة النقل بتسيير رحلات عاجلة لإجلاء العراقيين الراغبين بالعودة والمتواجدين في سوريابراً،  ومن تركيا برّاً وجواً، وتأمين نقلهم، على أن تتولى وزارة الهجرة والمهجرين تحمّل تكاليف النقل وتقديم الدعم والإغاثة، وتولي وزارة النقلتهيئة الباصات للنقل البرّي”.

وفي إطار مواصلة العراق بتقديم الدعم لسوريا وتركيا ومساعدتهم في تجاوز آثار الزلزال المدمر، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1-    إهداء وزارة النفط (60000) طن من منتوج زيت الوقود عالي محتوى الكبريت (مطروح منطقة المخطاف) تُحمّل من منطقة المخطاففي المياه الإقليمية العراقية، من الجانب السوري، أو من يخوله بذلك، على أن تتم تسوية مبالغ الكمية آنفاً بعد تجهيزها بين وزارتي (النفطوالمالية) ضمن المستحقات المالية بين الوزارتين.

2-    إهداء وزارة النفط (30000) طن من منتوج زيت الوقود عالي محتوى الكبريت (مطروح منطقة المخطاف) تُحمّل من منطقة المخطاففي المياه الإقليمية العراقية، من الجانب التركي، أو من يخوله بذلك، على أن تتم تسوية مبالغ الكمية آنفاً بعد تجهيزها بين وزارتي (النفطوالمالية) ضمن المستحقات المالية بين الوزارتين.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:

اولا/    تعديل قرار مجلس مجلس الوزراء (23050 لسنة 2023 الخاص بتمليك قطع الأراضي السكنية للاعبي المنتخب الوطني العراقيبكرة القدم والملاك الإداري ورئيس ونواب وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، ليكون التمليك استثناءً من مسقط الرأس والتعهد الشخصي.

ثانيا/    الموافقة على حذف عبارة (لحين إقرار الضوابط من وزارتي (المالية، والتخطيط) من قرار مجلس الوزراء (213 لسنة 2018). ليصبحنص القرار كالتالي:
الموافقة على توقف عقود المساطحات لعقارات الدولة وأراضيها عن فترة احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمحافظات (الأنبار، ونينوى، وصلاحالدين) ومناطق من محافظات بغداد وبابل وديالى وكركوك، وحسب كل منطقة. على أن يتم التريث في الإعلان عن الأملاك المبرمة عليهاالعقود، واعتبار مدة التريث ضمن فترة التوقف.

ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، وإحالته إلى مجلسالنواب.

رابعا/ الموافقة على ما يأتي:

1-    تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاستاذ (فؤاد محمد حسين بكي) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقيةإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية،استناداً إلى أحكام المادة 80/سادسا، من الدستور.

2-    إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الخارجية، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلىالأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

مقالات ذات صلة