أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، قرارها التفسيري الذي يتعلق بتفسير المادة (49 / سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والتي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او اي منصب رسمي اخر).
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت وكالة الرأي العام/بونا نيوز/ نسخة منه، ان تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه: لا يجوز للنائب اثناء نيابته تولي اي عمل رسمي ولا يشمل ذلك العمل، الاعمال الاخرى التي لا تكتسب الصفة الرسمية، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية او النقابات او غيرها الا اذا قررت السلطة المختصة تقييد او تحديد العمل في الاعمال غير الرسمية الاخرى بموجب قانون او بناءً عليه على أن لا يمس هذا التقييد او التحديد جوهر حق العمل استناداً لنص المادة (46) من الدستور وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسته لمهام عمله البرلماني، وتمكينه من التفرغ لمهامه وترصيناً لدوره في هذا المجال للحفاظ على هيبة مجلس النواب، مما يعني ان العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب .