نائب يكشف عن التعديلات المقترحة لقانون التقاعد الموحود

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وجيه عباس، الثلاثاء، عن أهم التعديلات المقترحة على قانون التقاعد الموحد، فيما دعا إلى رفع الحد الأدنى من الراتب التقاعدي إلى 500 - 600 ألف دينار.

وقال عباس في بيان تلقت وكالة الراي العام/بونا نيوز/ نسخة منه  أن "عدم سريان القانون رقم 9 لسنة 2014 بأثر رجعي والتي نصت عليه المادة 42 منه (ينفذ من تاريخ 1/1/2104)، هو مخالفة صريحة لنص المادة 14 من الدستور العراقي التي تنص على ان (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي)، وأيضا يخالف المادة (10) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 التي نصت على (لايُعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ماسبق من الوقائع، الا اذا وُجدَ نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك اوكان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب)".

وأضاف: "ولان (اهداف قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المتمثلة بالمادة (2) من القانون التي تنص على تحقيق العيش الكريم للمشمولين باحكامه والمساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول الى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة وضمان وصول مظلة التقاعد الى فئات اكثر وتوفير استقرار نفسي ومادي لاكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم، وضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين واسرهم في حالات التقاعد والعجز والاعاقة والشيخوخة والوفاة، وسهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص) وهذه الأهداف تُعدُّ من النظام العام الذي يعني (مجموعة من الوسائل الأمنية التي توفر الحماية لكافة المواطنين والأشخاص الذين يتواجدون على ارض دولة ما".

وتابع: "ويعرف أيضا انه الأسلوب المستخدم في تنظيم الحياة الاجتماعية في المجتمع الواحد عن طريق فرض سلطة القانون التي تمنح الافراد حقوقهم وتعرفهم بالواجبات القانونية الملزمة لهم)، ونشير الى قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 1098/1099 الهيئة الاستئنافية عقار 2017 ت 1018/1019 الصادر بتاريخ 24/9/2017 الذي حكم بمضمون هذه المادة،لهذا نطالب بسريان القانون بأثر رجعي لكل المتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد قبل نفاذ القانون في 1/1/2014".

وبين، أنه "إشارة لما ورد في أعلاه نطالب بتعديل المادة ( ٣٥ - ثالثا ) ليكون احتساب الراتب التقاعدي للمحالين على التقاعد قبل القانون على اساس راتب قرينه المحال على التقاعد بعد القانون"، داعياً لـ"تعديل المادة ( ٢١ - عاشرا - أ ) لتكون الاستحقاقات التقاعدية سواء الراتب التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة  للمشمولين بهذه المادة مستثنين من شرط مدة الخدمة كون إحالتهم كانت قسرية وليس طوعية".

واشار الى أن "هناك حاجة لتعديل الفقرة أولا من المادة 21 من القانون التي تنص على (يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد، الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ولايُصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان اكمل (50) سنة من عمره) وتكييفها مع الحاجة الفعلية للمتقاعد العراقي ونقترح ان تكون مدة الخدمة التقاعدية لاتقل عن(20) سنة وصرف الراتب التقاعدي لمن بلغ (45) سنة من عمره".

وطالب عباس بـ"تعديل المادة (٢١ - رابعا- أ) ليكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي (500-600) ألف دينار شهريا لكونه الحد الأدنى لاحتياج الاسرة العراقية التي تحافظ على كرامة العيش والوصول الى الملاءة والكفاية وغياب الدعم الحكومي الذي كان يمثل نسبة مائة بالمائة في توفير الحصة التموينية،مع الاخذ بنظر الاعتبار نسبة التضخم التي تحددها وزارة التخطيط، وزيادة الراتب التقاعدي بنسبة لا تقل عن ٥٠%  طبقا لأحكام الماده ( ٣٦) من القانون".

ولفت إلى "ضرورة تعديل الماده ( ٢٨ - اولا ) لتكون حصة الوارث المستحقين للإرث معادلة للراتب التقاعدي للموروث، اضافة فقرة للمطالب بخصوص صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين تم إحالتهم على التقاعد قبل عام ٢٠١٤ لعدم صرفها لهم، وشمول المعاقين والجرحى قبل عام ٢٠٠٣ بنفس الامتيازات التي تمنح لاقرانهم حاليا، وشمول الأسرى قبل عام ٢٠٠٣ بالحقوق التقاعدية".

وأكد "ضرورة إضافة صيغة المادة المقترحة وهي المادة (١٦) من قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٠، وهي ما نصه: تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في مجال الإشعاع الذي قضى في الأقل خمس سنوات خدمة فعلية قبل او بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة (٣٠٪) ثلاثون في المائة من مجموع خدمته الفعلية"،ويمكن تكييف هذه الفقرة بما يتناسب مع التعديل المطلوب مع الاحتفاظ بمضمونها".

وإقترح النائب عن صادقون "أحتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة المدفوعة عنها التوقيفات التقاعدية اللاحقة للاحالة على التقاعد من مؤسسات الدولة، واحتساب مدة التفرغ الزراعي المدفوعة عنها التوقيفات التقاعدية اللاحقة للاحالة على التقاعد من مؤسسات الدولة سواء كان المتفرغ الزراعي موظفا وفقا لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام أو غير موظف وفق قانون 350 لسنة 1985، وتعديل المادة 18 أولا-ج/1 المتضمنة عد الحركات الفعلية ( قرار مجلس قيادة قرارمجلس قيادة الثورة المنحل ١٥٦٢في٦/١٠/١٩٨٠".

وتابع  "وكتاب وزارة الدفاع الامر الوزاري ٨٣٠في ٢/١٠/٢٠١٣ حسب موافقة القائد العام المبلغة بكتابه ٥٠٨ في ٢٠/٦/٢٠١٤في 9/4/1980 وأيضا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 ووافقت عليه الحكومة العراقية، والعجيب ان امر احتساب الحركات الفعلية احتسبت فقط لوزارة الدفاع فيما حرمت وزارة الداخلية من حق احتساب الخدمة مضاعفة، وهذا ظلم بيّن تعرض اليه منتسبو وزارة الداخلية، لذا نرتأي شمول وزارة الداخلية بما تتمتع به وزارة الدفاع من مضاعفة الخدمة".

Facebook Comments

Comments are closed.