الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء

اعلن رئيس هيئة النزاهة الاسبف حسن الياسري، عن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء.

١- تُعد الاستقالة نافذةً من تأريخ الإعلان عنها ، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين .

٢- يمكن لرئيس الوزراء الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها ؛ بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب .

٣- تتحوّل الحكومة برمّتها إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة ، وتبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليومية ، ومتمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية .

٤- يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة .

٥- ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة إنعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد .

٦- يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية ، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً .

٧- تكون مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة ، لا مدةً جديدةً ، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي .

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق من امس الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.

Facebook Comments

Comments are closed.