"مصاب بالاضطراب" ينحر والدته وشقيقتيه في بغداد

كشفت صحيفة القضاء الأعلى، عن قيام (ع. ش) أحد المضطربين النفسيين بقتل المجنى عليها والدته وقتل شقيقتيه عمداً ومع سبق الإصرار وباستعمال طرق وحشية عن طريق نحر المجنى عليهن الثلاثة وطعنهن طعنات متعددة في أجسادهن في مناطق متفرقة وكان ذلك أثناء نومهن في دارهن.

وتضمنت وقائع الحادثة اقوال وطلب المدعين بالحق الشخصي الشكوى والتعويض بحق المتهمين واطلعت المحكمة على محضر الكشف والمخطط على محل الحادث وعلى محاضر الكشف على جثة المجنى عليهم الثلاثة، كما أطلعت على التقرير الفني من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية لشعبة البصمة الوراثية عن مستشفى الرشاد التدريبي / قسم الطب النفسي العدلي والخاص بالمتهم (ع ش) و الذي تضمن بأن المتهم مصاب بالمرض العقلي (اضطراب ذهاني) ويقدر مسؤولية أفعاله تقديراً جزئياً (ضعف الإدراك و الإرادة).

وكشف تقرير مديرية تحقيق الأدلة الجنائية / شعبة الجرائم الالكترونية والمتضمن تفريغ الهواتف النقالة والتقارير الطبية العدلية الأول والمتضمن سبب وفاتهن هو جرح نحري في الرقبة وأطلعت المحكمة على شهادات الوفاة الثلاثة العائدات للمجنى عليهن وكذلك محضر ضبط سكين حاد وجدت في محل الحادث في غرفة المتهم ومحضري كشف واظهار ورفع الآثار الجرمية لمسرح الجريمة، وعلى الصور الفوتوغرافية لمحل الحادث.

وبينت المحكمة محضر كشف الدلالة الجاري للمتهم ومن أقوال المتهم المدونة في دور التحقيق تضمنت الإقرار بالفعل الجرمي المنسوب إليه وانه ارتكب جرائم القتل الثلاثة ودونت أقواله أمام للمحكمة المختصة.

اطمأن وجدان المحكمة لسلامة الأدلة من كل عيب ونقائها من أي شبهة فثبت قيامه بقتل –حسب وصف المحكمة- "من كانت سبب وجوده في الحياة وحملته وهنا من بعد وهن، وكذلك شقيقتيه وأغلقت عليه صخرة دنياه بقتلهن نحرا وطعناً أثناء نومهن آمنات في دارهن ونحر بفعله كل سبيل للرحمة"، لذا قررت المحكمة تجريم المتهم بصدد التهم الثلاثة الموجهة إليه الأولى منها وفق أحكام المادة (٤0٦/ 1 / أ / ج / د) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة ١٩٦٩ المعدل و المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة ٢٠٠٤ / البند أولاً / ؛ منه ، و الثانية والثالثة منها وفق أحكام المادة (٤0٦/ 1 / أ / ج ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة ١٩٦٩ المعدل و المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة ٢٠٠٤ / البند أولاً / ٤منه، عليه قررت المحكمة تجريمه بصدد التهم الثلاثة وتحديد عقوبته بمقتضاها، واستدلالاً بأحكام المادتين (٦0) و (۱۳۰) من قانون العقوبات لوجود عذر مخفف وذلك لإصابته بالمرض العقلي (اضطراب ذهاني) حسب ما جاء بتقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية الأولية وصدر الحكـم بالاتفاق استناداً لإحكام المادة ( ۱۸۲ / أ و ج ) الأصولية.

Facebook Comments

Comments are closed.