القضاء : عمليات الاضرار بالممتلكات العامة سيتم التعامل معها وفق قانون مكافحة الارهاب

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الجمعة، عن اتخاذه إجراءات استثنائية بشأن مكافحة الفساد، فيما اشار الى ان من يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر أمنية جرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وقال المجلس في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز/ ، نسخة منه انه "على ضوء ما يجري من احداث وبعد المداولة الإلكترونية والاجتماع الطارئ بين رئيس مجلس القضاء الاعلى مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى فقد توصل المجلس إلى الإيعاز للمحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".

واضاف ان "المادة الثانية الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ تنص على ان يعد من الأفعال الارهابية (العمل بالعنف والتهديد على هدم أو اتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو املاك عامة أو مصالح حكومية أو موسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة)".
وتابع "كذلك يعد بموجب الفقرة 5 من المادة الثانية المذكورة عملا ارهابيا من يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية او الاعتداء على القطعات العسكرية الوطنية) وان هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب".

Facebook Comments

Comments are closed.