كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ بالسجن بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها.
وأشارت دائرة التحقيقات في النزاهة في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً، تعمَّد الإضرار بمصالح الجهة التي كان يعمل فيها بحكم وظيفته من خلال التعاقد غير الأصوليِّ بين وزارة التجارة وإحدى شركات تجهيز المواد الغذائيَّـة.
وأضافت الدائرة إنه تمَّ التلاعب في العقد الذي تمَّ إبرامه مع إحدى شركات تجهيز مادة الشاي لوزارة التجارة، كون كتاب عدم المُمانعة صدر بعد مرور تسعة أشهرٍ؛ ممَّا تسبَّب بالتلاعب في نوعيَّات الشاي وتغييره.
وأوضحت محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة التي تمثَّلت بالتحقيق الجاري من قبل هيئة النزاهة وإفادة مُتَّهمٍ آخر مُفرَّقة دعواه، فضلاً عن أقوال المُمثل القانونيِّ للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم ومحاضر الضبط، وجدتها كافيةً لتجريمه.
وبيَّـنت أنَّ المحكمة قرَّرت الحكم على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ غيابياً، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك (47 و 48 و49) منه، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّهِ، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغيرالمنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة.