اصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، بياناً حول منع الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات، فيما حددت المخالفة بغرامة مالية قدرها 100 الف دينار.
وذكرت المديرية في بيان، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، انه “استناداً لأحكام المادة ٤٧/ثانياً/ب/ من قانون المرور رقم(٨) لسنة ٢٠١٩ قررنا اصدار البيان الاتي:
١- يمنع منعاً باتاً قيادة كافة الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات (التك تك والستوتة بأنواعها) المسجلة والغير مسجلة في دوائر المرور على الطرقات السريعة لمخاطرها واستغلالها في العمليات الارهابية والجنائية وان يكون تجوالها داخل حدود المناطق السكنية وتتولى الناحية والقائم مقامية في كل محافظة بصدد الدراجات النارية التي اقل من ٤٠ سي سي بتخصيص رقم لها وتنظيمها بقاعدة بيانات الكترونية معتمدة تتضمن (اسم المالك ، عنوان السكن الدقيق، رقم الهاتف) مع فتح اضبارة لكل دراجة نارية تحتوي على الوثائق الثبوتية (الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية) او البطاقة الموحدة بالاضافة الى صورة حديثة وتعهد خطي من صاحب الدراجة النارية مصدق من كاتب العدل يتحمل المسؤولية القانونية عند الاستخدام الشخصي للدراجة النارية على ان تحدث قاعدة البيانات عند البيع او تغيير السكن او في حالة استهلاك الدراجة وبخلافه تقوم القوات الماسكة للأرض بضبطها واحالتها الى مديرية المرور ضمن قاطع المسؤولية .
٢- يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار وفق احكام المادة (٢٥) ثانياً(أ) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩.
٣- ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ صدوره.