التمييز الاتحادية تنقض قرارات الجنايات بشأن “قاتلة موسى” وتعيد المحاكمة إلى الصفر

نقضت محكمة التمييز الاتحادية، يوم الأربعاء، القرارات الصادرة من محكمة جنايات الكرخ كافة، بحق زوجة أب الطفل المعنف (موسى ولاء عبد الحسين)، التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل العراق وخارجه.

وان محكمة التمييز الاتحادية ترى بإن “قرار محكمة جنايات الكرخ ضد زوجة الأب (عذراء ميثم عبد الزهرة) غير صحيح ومخالف للقانون، وبالتالي تقرر نقض الدعوى وإعادة محاكمة المتهمة من جديد”.

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، يوم 27 آب الماضي، حكما بالسجن 15 سنةً بحق المدانة بقضية مقتل الطفل “موسى ولاء”.

يشار إلى أن المادة 410 من قانون العقوبات العراقي تنص على أن كل من اعتدى على شخص بالضرب أو الجرح أو العنف أو أي فعل عنيف، ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل؛ حتى لو لم يقصد الفاعل القتل، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة.

وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظفًا حكوميًّا وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتل، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة.

مقالات ذات صلة