أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق (ثلاثة مدانين) عن جريمة الاضرار عمداً بالمال العام.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة أصدرت حكمها بحق مدير مديرية ماء صلاح الدين/ السابق و (أعضاء لجنة التنفيذ المباشر) عن جريمة الاضرار عمدا بالمال العام من خلال التراخي في تنفيذ مشروع تجهيز مضخات وغواطس نهرية مختلف السعات لمديرية ماء صلاح الدين رغم استلامهم لمبلغ السلفة البالغ (أربعة مليارات وستمائة وخمسون مليون دينار).
وأضاف ان “الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49.
وفي شان آخر أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة بيع (ابنته) لقاء مبلغ مالي.