النزاهة تكشف تفاصيل التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق

أعلنت هيأة النزاهة عن صدور قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم ( 9) لسنة 2012 بعد إقراره من مجلس النواب وموافقة رئيس الجمهورية عليه بتاريخ 18 /7/2019.

الهيأة أشارت إلى أن القانون ألغى نصَّ المادة (3) منه وحل محلها نصٌّ أوضح أن الصندوق يديره مجلس إدارةٍ برئاسة رئيس هيأة النزاهة وعضوية المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيأة (عضواً ونائباً له)، وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والنفط والمالية والعدل والتجارة، إضافة إلى البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجهاز المخابرات الوطني والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بدرجة مدير عام ومن ذوي الاختصاص، مع تنسيب موظفٍ بدرجةٍ لا تقلُّ عن مديرٍ من ذوي الاختصاصات في الوزارات والجهات المذكورة؛ للتفرغ للعمل بالصندوق.

القانون، الذي نُشِرَ في جريدة (الوقائع العراقية)، العدد (4550 في 5/8/2019) أوضح  أن الغرض من الصندوق استرداد أموال العراق بعد عام 2003، وتشجيع المتعاونين، ومنح صلاحيات أوسع لإدارته، لافتة إلى إلغاء نص المادة (8) إذ حل محلها نصٌّ يؤكد أن اجتماعات مجلس إدارة الصندوق تنعقد شهرياً بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يُبيِّنُ فيها كيفية أخذ القرارات وسير العمل في الصندوق، كما حلَّ نصٌّ يتضمن تقديم مجلس إدارة الصندوق تقريراً كل ثلاثة أشهرٍ إلى مجلسي النواب والوزراء محل المادة (7) الملغاة.

وحُذِفَت نصوص عددٍ من بنود المادة (4) وحلت محلها أخرى تضمَّنت إعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة 25% ولغاية خمسة ملايين دولار من المال المسترد كحدٍّ أعلى، على أن تُستَحصَلَ موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك، ومنح 10% من المبلغ المسترد كمكافأة للمخبر لا تتجاوز خمسة ملايين دولار، فيما أكدت المادة (11) بعد تعديلها على عدم صرف المكافآت إلا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية.

وألغى التعديل الفقرة أولاً من المادة (5) وحل محلها نصٌّ تطرَّق إلى تشكل لجنة التدقيق والتحري والتحقيق برئاسة مديرٍ عامٍّ من هيأة النزاهة وتضم في عضويتها ممثلين من وزارتي الخارجية والعدل، والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجهاز المخابرات الوطني، لا تقلُّ درجة أيٍّ منهم عن خبير أو مدير من ذوي الاختصاص.

وتمَّت إضافة عددٍ من المواد للقانون كالمادة (13) التي أكدت دعم مجلس الصندوق لهيأة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هُرِّبَت؛ بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003 ، والمادة (14) التي ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولةٍ تُوجَدُ لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقياتٍ مع تلك الدول لاسترداد الأموال، إضافة إلى المادة (12) بخصوص قيام مجلس القضاء بانتداب قاضٍ من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختصُّ بمهامِّ الصندوق.

Facebook Comments

Comments are closed.