كتلة نيابية : قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص خطر على الاقتصاد العراقي

اعتبر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ، اليوم الجمعة ، قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص بأنه "تهديد خطير على الاقتصاد العراقي وثرواته الطبيعية".

وقدم طعمة في بيان تلقت وكالة الرأي العام/ بونا نيوز / نسخة منه مجموعة ملاحظات على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص:
١- عرف الشراكة بالنشاط المتعلق بمشروعات البنى التحتية والانتاجية والخدمية وهذا توجه خطير اذ يمنح القانون للتجار وشركائهم المتنفذين السياسيين بامتلاك البنى التحتية لوزارات الدولة سواء كانت إنتاجية كقطاع النفط والغاز او الخدمية كقطاع الكهرباء والصحة وغيرها".
وأضاف ان "الدستور العراقي صريح في حصر ملكية النفط والغاز والبنى التحتية الداخلة في إنتاجه واستخراجه وتسويقه بالشعب العراقي وتدار من السلطات الدستورية التي خوّلها الشعب ادارتها وفق معايير محددة وواضحة وليس من ضمنها منح امتياز التسلط والامتلاك لتجار معدودين لاهم موارد  الاقتصاد الوطني".
وتابع طعمة "كذلك الحال في منشآت وزارة الكهرباء وبناها التحتية من محطات انتاج وشبكات نقل وتوزيع انفقت الدولة العراقية عليها عشرات المليارات من الدولارات في عقود من السنين كيف يشرك في ملكيتها تجار ومتنفذين سياسيين وتمنح لهم بمجرد إبرام عقد شراكة مع القطاع العام او بمقابل بخس من المال" مؤكداً ان "هذا التوجه فيه تفريط واضح وتضييع لممتلكات الدولة التي تعود بالنفع العام على الشعب".
٢- ان هذا القانون يمهد لحصر موارد الدولة الاقتصادية ومنشآتها الحيوية الخدمية بايدي تجار معدودين يصطف خلفهم دعما ويشاطرهم الانتفاع سياسيون متنفذون بقرار ادارة تلك المؤسسات العامة ووضع سياساتها العامة والأرباح الناتجة من تشغيلها .
٣- ان دوافع الشركاء من التجار هو تحصيل الأرباح وزيادتها وهو ما يتحصل من زيادة أسعار خدمات تلك المؤسسات وتقليل الموظفين العاملين فيها (تسريح الكثير من الموظفين) لان معادلة الربح عندهم تتوقف على هذه العناصر .
٤- يتضمن عقد الشراكة إسناد مهام تصميم وتنفيذ المشروعات وتمويلها وصيانتها وتشغيلها الى القطاع الخاص فهل تنعدم الكفاءات الفنية والكوادر الخبيرة في الوزارات للقيام بمثل تلك المهام ولماذا لا يعهد للشركات العامة للدولة تنفيذ تلك المهام ويمكنها التعاقد مع  الخبراء والفنيين من خارج كوادرها وفق صيغ عقد خدمة للانتفاع من خبراتها .
٥- من مخاطر هذا القانون انه يسمح بشراكة الشركات الاجنبية مع القطاع العام (دوائر الدولة وشركاتها العامة الإنتاجية منها) في مشاريع البنى التحتية والانتاجية بما يشمل حتى القطاع النفطي والبنى التحتية الموجودة اصلا وفق صيغة توسيع او تعديل ذلك المشروع، بمعنى ان البنى التحتية التي انفقت عليها الدولة مليارات الدولارات يشترك فيها الأجنبي اذ نص القانون على ان يعهد الى القطاع الخاص التمويل الكلي أو الجزئي لتلك المشاريع وهو مايستلزم إشراكه في ملكية تلك المشاريع وبناها التحتية !
٦- يمنح القانون الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم حق عقد الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي وبما يشمل البنى التحتية والشركات الإنتاجية وهذا يشمل حتى النفط والغاز وعندها ستتبعثر موارد البلاد الاقتصادية وترتهن بتعاقدات تمنح الشركات الاجنبية المشاركة في قرارات ادارتها ورسم سياسيتها الإنتاجية والاستخراجية والتسويقية وفي ذلك اخطر النتائج على اقتصاد البلاد واستقلال قراره الاقتصادي.
٧- يمنح القانون الحق الحصري للقطاع الخاص في شأن مشروع مشمول بأحكام هذا القانون دون منافسة مع الغير وهذا خلاف مبادئ المنافسة والشفافية التي اشترطتها المادة الثانية من القانون.
٨- ان طرح مثل هذا القانون هو تمهيد وتوطئة لمنهج خطير في ادارة الاقتصاد الوطني يراد له إعتماد عقود شراكة مع الشركات الاجنبية في تطوير قطاع النفط والغاز وعندها سيرتبط ويرتهن مستقبل البلاد واقتصاده و قراره السيادي بمزاج ورغبات تلك الشركات الكبرى.
٩-منح القانون (مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص) صلاحية إبرام عقود الشراكة والتي قد تشمل القطاعات الإنتاجية كالنفط والغاز والخدمية كالكهرباء والصحة دون ان يشترط موافقة مجلس الوزراء على الرغم من بعض أعضائه بدرجة مدير عام!.
١٠- يوجد تداخل في الصلاحيات مابين  مجلس (الشراكة بين القطاع العام والخاص) ودائرة (الشراكة بين القطاع العام والخاص) بخصوص آليات عقود الشراكة وأساليبها ولو اختلفا فأي الاّراء تقدم ويعمل بها؟.
١١- ينص القانون على ان عقد الشراكة يتضمن تحديد ملكية أموال واصول المشروعات ويسمح القانون لعقد الشراكة ان يشمل مشاريع البنى التحتية الموجودة اصلا من خلال صيغة التوسيع اوالتحديث او التعديل فقد ينتج وفقا لهذه الصلاحيات اعادة تمليك جزء من مشروع بنى تحتية موجود اصلا وتم انشاؤه وتشييده باموال الدولة فيشرك في تملكه جزءا رجل اعمال وفق صيغة عقد الشراكة او يتملكه كليا مقابل تقديم بعض خدماته ومنافعه للجمهور!.
١٢- يجعل القانون عقد الشراكة بديلا وحاكما على القوانين النافذة بحيث يتمكن من تعطيل تلك القوانين بتضمين عقد الشراكة فقرات معارضة لها وحاكمة عليها وهذا توجه خطير يسلب السلطة التشريعية صلاحياتها ويفرغ تلك القوانين من معانيها ويستبدلها بعقد يبرمه مجلس الشراكة الذي يضم في عضويته من هو بدرجة مدير عام.
١٣- يحصر  تحديد أدوات الرقابة والاشراف والمتابعة للمشروع بما يتم تضمينه في عقد الشراكة بينما توجد جهات ودوائر معنية بهذه الواجبات بالرقابة والإشراف والمتابعة وفق قوانين نافذة سيتم تعطيل دورها .
١٤- مدة عقد الشراكة قد تصل الى خمسين سنة مع ملاحظة ان المادة (١١) من القانون تجيز لطرفي عقد الشراكة ان يخضع لولاية قانونية غير القانون العراقي، وهنا موضع الخطورة فيمكن للشريك الخاص ان يقدم دعوى في المحاكم الدولية ويمتلك التاثير على قراراتها - خصوصا الشركات الاجنبية الكبرى - ويتحمل العراق عندها احد خطرين احدهما أشدّ من الاخر إمّا ان يخضع لرغبة الشريك الخاص بتغيير مضامين العقد لصالحه وعلى حساب المصلحة العراقية ليتجنب قرارات المحاكم الدولية او أن تصدر تلك المحاكم قرارات تحمل الاقتصاد العراقي كلف عالية والتزامات مرهقة.
١٥- تنص المادة (١٤) من القانون على ان للحكومة تقديم دعم المشروع من خلال استخدام البنى التحتية من قبل الشريك الخاص بدون مقابل على الرغم من ان الدولة انفقت مليارات الدولارات عليها وتقدمها الحكومة هدية لتجار كبار لا لشئ الا انهم شركاء لسياسيين متنفذين في قرار الدولة.
١٦-ينص القانون على تقديم الحكومة  للمشروع التسهيلات المالية  واي وسائل اخرى يتطلبها المشروع وتتحمل جزء من مخاطر المشروع، وتوفير الاراضي والبنى التحتية الموجودة وخدمات مرافق عامة ، فاذا كانت الحكومة وهي طرف الشراكة مع القطاع الخاص تقدم كل هذه الامتيازات والمنح للشريك الخاص فماالذي يتحمله ويقدمه ذلك الشريك بعد هذا حتى تتحمل الدولة تقديم كل تلك المنح له!؟
١٧- انواع العقود المذكورة في تص القانون تتيح تمليك المشروع لمدة خمسين سنة بالشراكة مع الدولة وفي حال تضمن العقد تجديد امتياز في ظروف محددة فقد تمدد فترة ملكية الشريك الخاص لمدة اضافية.
١٨-يجيز القانون انشاء حقوق حصرية للشريك الخاص في اثناء تنفيذ العقد تمكنه من تحصيل امتيازات جديدة على حساب مصالح القطاع العام ، واذا ارادت الدولة الغاء تلك الحقوق الحصرية المُضافة فلابد من موافقة محلي الشراكة الذي يضم الشريك الخاص.
١٩-يجوز للشريك التنازل عن التزاماته المذكورة في عقد الشراكة لغرض التمويل من قبل شريك جديد وهذا يعني تسليط الشريك الاولي على ادخال شركاء جدد لم يتم التعاقد معهم في أصل عقد الشراكة.

Facebook Comments

Comments are closed.