شمول المخطوفين والمفقودين بقانون مؤسسة الشهداء

 كـشـف مــديــر عــام دائـــرة شــهــداء ضـحـايـا الـعـمـلـيـات الـحـربـيـة والأخــطــاء الـعـسـكـريـة والعمليات الارهـابـيـة فـي مؤسسة الشهداء طــــارق المـــنـــدلاوي عــن شــمــول المــفــقــوديــن والمخطوفين بقانون المؤسسة.

وقال المندلاوي ، إن “الفقرة سابعاً من المـادة 13 من التعديل الأول لقانون رقم 57 لسنة 2015 ،عاملت المفقود والمخطوف مـعـامـلـة الـشـهـيـد إذا كــان ذلــك نـتـيـجـة عمل إرهـابـي، ويمكن لـذويـه تسلم راتـب الشهيد لــحــين وفــاتــه حــكــمــاً عــن طــريــق المــحــاكــم العراقية”.

وأضاف أن “الاخبارات إذا كانت موجودة من ذوي المفقود أو المخطوف فتدون أقوال المدعي بالحق الشخصي ابتدائياً في مراكز الشرطة أو في المحاكم المختصة، ويتم ترويج المعاملة وتـحـويـلـهـا الــى الــلــجــان الـفـرعـيـة صـاحـبـة الاختصاص لإصدار القرار المناسب بذلك “.

وبــين المــنــدلاوي أن “الآلاف مــن المـعـامـلات روجــت لمخطوفين عبر الـلـجـان الفرعية في جـمـيـع المـحـافـظـات، والـتـي أبـوابـهـا مفتوحة دائماً لذويهم”، مستدركاً أن “هناك مفقودين هم في الأصل إرهابيون، إذ تعرض أسماؤهم عـلـى الــجــهــات الأمــنــيــة لـلـتـأكـد مــن سـلامـة موقفهم من ذلك”.

وأشـــار الــى “وجـــود مـشـكـلـة تـتـعـلـق بـعـدم مـراجـعـة ذوي المـفـقـود أو المـخـطـوف الـدوائـر الـرسـمـيـة لـتـرويـج المــعــامــلات عـبـر الـلـجـان الفرعية مما يؤدي الى تأخيرها أو فقدانهم لـحـقـوقـهـم عـلـى مــدى الــسـنــوات المـاضـيـة”، مــؤكــداً “اســتــحــداث لـجـنـة فـرعـيـة ستفتتح قريباً في قضاء الفلوجة لتكون ثالث لجنة بعد لجنتي الـرمـادي وراوة، والتي ستسمح لأهــالــي الــشــهــداء والمــصــابــين والمـفـقـوديـن والمخطوفين بترويج معاملاتهم بحسب ما يقتضيه القانون”.

Facebook Comments

Comments are closed.